الزمان
تبدأ غدًا.. خريطة التحويلات المرورية عقب غلق مطالع محور 26 يوليو رابط التقديم.. اليوم فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 أسعار الفضة في مصر تهبط 2.17% مع تراجع الأوقية.. وعيار 999 يسجل 98.7 جنيه أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 .. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان لبحث التطورات الإقليمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” وإعادتها لمسار الإنتاج والتعافي وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 مستفيدًا في المحافظات مجلس الوزراء يكشف أسباب حريق سفينتين في ميناء دمياط لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy