الزمان
«زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا».. باحث يشكر شقيقه الأكبر خلال مناقشة الماجستير سرقة خلاط مياه من داخل مسجد في مصر الجديدة.. فيديو يرصد الواقعة «حققت التارجت يا صاحبي».. رسالة لـ عمرو عمارة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية شريحة الهاتف حسام حسن يحسم حارس منتخب مصر أمام أنجولا.. مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مؤتمر العمل العربي بالقاهرة يناقش مستقبل الوظائف.. الذكاء الاصطناعي والبطالة على رأس الملفات وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر.. وتصل إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy