الزمان
بضوء أخضر من الفيفا.. تأثير متزايد لصناع المحتوى في المونديال محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ضبط 21 كيسا لمادة يشتبه في استخدامها لغش عصير القصب بالقليوبية منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا غدًا نقيب المهن التمثيلية عن إصابة الفنان محمد مرزبان في حادث سير: التقارير الطبية تؤكد وجود نزيف برلمانية لبنانية: إيران تستعمل بلادنا ساحة لجني مكاسب خلال المفاوضات مع واشنطن ذا أتلتيك: هل يحقق صلاح ومصر الفوز الأول في تاريخ كأس العالم؟ منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية شعبة الخضروات: ارتفاع سعر الليمون مؤقت.. والفترة المقبلة تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ممنوعة بالاتحاد الأوروبي لأنها تسبب التسمم الجيني مساعد وزير التموين يوضح أسباب حذف بطاقات من منظومة الدعم وكيفية التظلم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.


تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy