الزمان
خالدة للبترول: إضافة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر جديد للشركة بالصحراء الغربية ياسر جلال يخوض موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» إدخال 102 شاحنة مساعدات دعما لغزة من معبر رفح البري افرولاند للتنمية المستدامة تطلق مبادرة ”اصطفاف” الوطنية لدعم مشروعات التنمية المستدامة واستصلاح 4 ملايين فدان تفاصيل البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة لحفر خمس آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.. وزير البترول يوقيع مذكرة تفاهم بين إيجاس و بي بي البريطانية محافظ الجيزة يكلف بشن حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس وضبط مخالفات الميكروباص نائب محافظ الجيزة تشارك في الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمعرض الدولي الثامن للتمور المصرية بتخفيضات تصل إلى 25%.. محافظ الجيزة يتفقد التشغيل التجريبي لمعارض “أهلاً مدارس” بالعجوزة والدقي وجنوب الجيزة وزير الاستثمار يلتقى المدير الإقليمي لشركه ديمي البلجيكية العاملة في مجالات التكريك والانشاءات البحرية المتهم بقتل تاجر موبيليا في حلوان يعترف أمام المحكمة: أنهيت حياته بمطرقة وسكين بهدف السرقة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يوجه بدراسة إنشاء وحدة لزراعة النخاع ومستشفى للصحة النفسية بقنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.


تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

click here click here click here nawy nawy nawy