الزمان
الشمال القطري يُعلن التعاقد مع أكرم توفيق.. ويُغلق ملف زيزو رئيس اتحاد مستأجري مصر: المحكمة الدستورية حسمت ملف الإيجار القديم على امتداد لجيل واحد المستأجرون أمام البرلمان: نطالب بإلغاء الطرد بالإيجار القديم والاكتفاء بزيادة الأجرة.. والمجلس يرفض عبارة ”التهجير القسري” كشف حقيقة قيام فتاة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ المنيا يكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين وزارة الداخلية تدعم المنظومة الشرطية الصومالية بعدة شحنات من الملابس استمرار تدفق الأقماح المحلية للمواقع التخزينية بمحافظة الشرقية نائب محافظ قنا في جولة ميدانية بنقادة لمتابعة الخدمات والتقنين ودعم الحرف التراثية محافظ المنيا: إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يشهدان مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بالجامعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy