الزمان
مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء توافد المحامين لحضور الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات ونظر الميزانية حيلة جديدة يستخدمها النصابين في تطبيق ”انستا باي” برسالة نصية مدير صندوق مكافحة الإدمان يعلن بدء تشغيل الفرع الجديد للخط الساخن للصندوق بمحافظة السويس لتعظيم العائد ونشر الميكنة.. ”الزراعة” توزع أكثر من 400 ”فراطة ذرة” مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟.

 

قالت دار الإفتاء، عبر الفيسبوك، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ، وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

 

وأضاف أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.


وورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم البيع بالتقسيط خصوصا إذا كان ثمن السلعة عاجلا يقل عنه آجلا بمقدار الربع.. فهل هذه الزيادة من الربا؟.


وأجاب الدكتور علي جمعة، بأنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأنها من قبيل المرابحة ، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

 

وأضاف أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

 

وذكر أن بيع السلع بالتقسيط جائز لا حرج فيه ، والزيادة في مقابلة الأجل فيه لا تعد ربا ، وإنما هي من باب المرابحة المشروعة.

 

شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.

 

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

 

وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

 

وأوضح أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".

click here click here click here nawy nawy nawy