الزمان
أحمد الريان.. كفاءة سياحية على رأس أمانة السياحة والآثار بمستقبل وطن في قنا رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون والإشادة بجهود الارتقاء بالخدمات الطبية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. جهز نفسك لتأخير الساعة 60 دقيقة من المنتج للمستهلك .. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا بنطاق حى شرق. محافظ الغربية يُسلّم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية النائبة مروة حلاوة: نستهدف من «بريكس» التعاون في نقل التكنولوجيا الطبية وتعزيز الإنتاج الدوائي رغم صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب في المنتصف وعيار 21 يخسر 20 جنيهًا «بنعمة ربنا».. صابر الرباعي يضع لمساته النهائية على أغنيته الجديدة لطرحها قريبا ”الرقابة المالية” تؤهل مجموعة جديدة من ”الميسّرات” لدعم التمكين المالي للنساء الريفيات بالشراكة مع الأمم المتحدة وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون» لبيع الأدوية على موقعها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الاربعاء 12 يناير 2022ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة على ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

وأوضحت النقابة فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy