الزمان
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء فئات من العمالة غير المنتظمة من رسوم الشهادات والتراخيص الرئيس السيسي: سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 21 بكام قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم.. تحديث منتصف التعاملات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 لشعبة الأدبي والعلمي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf.. رابط التحميل وطريقة رفع الملفات بعد انتهاء أزمتها مع «الموسيقيين».. موعد حفل هيفاء وهبي في مصر رئيس quot;البحوث الزراعيةquot; يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة ويُدشن وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة فولكس فاجن خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر الكشف على 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير بـ4 مدن في الصعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون» لبيع الأدوية على موقعها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الاربعاء 12 يناير 2022ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة على ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

وأوضحت النقابة فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy