الزمان
النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة واستعراض ما تم من جهود لاحتواء حريق السفينتين التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026 وخطوات التسجيل الإلكتروني بالتفصيل رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy