الزمان
الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك انتظام العمل بجميع الخدمات المالية والإلكترونية في البنك الأهلي الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر وجنوب السودان بذكرى الاستقلال والرأس الأخضر بالعيد القومي ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy