الزمان
استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدموا المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا تأكيد مصري - قطري على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة بكل مراحله رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل فيديو.. بشار الأسد يسخر من اسم عائلته: يجب تغييره باسم حيوان آخر بعد المزاعم الإسرائيلية.. وزير الخارجية يؤكد: معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لتهجير أهل غزة الأونروا: آلاف الشاحنات جاهزة للدخول إلى غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية خالد مشعل: البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي أرقام الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية تكشف الحقيقة على الهواء.. ”الرؤية” يسلط الضوء على ملامح المعارضة بمجلس النواب محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy