الزمان
تبدأ غدًا.. خريطة التحويلات المرورية عقب غلق مطالع محور 26 يوليو رابط التقديم.. اليوم فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 أسعار الفضة في مصر تهبط 2.17% مع تراجع الأوقية.. وعيار 999 يسجل 98.7 جنيه أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 .. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الخميس 30 يوليو 2026 وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان لبحث التطورات الإقليمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” وإعادتها لمسار الإنتاج والتعافي وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 مستفيدًا في المحافظات مجلس الوزراء يكشف أسباب حريق سفينتين في ميناء دمياط لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy