الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy