الزمان
محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة فاروق: يعلن تجاوز مساحة زراعة القمح 3.76 مليون فدان بالمحصول فبراير 2026 شهر التوتر ووضوح الحقائق.. قراءة فلكية جريئة من وفاء حامد في ”الستات” مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026» تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 29 يناير أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الخميس 29 يناير 2026 قفزة عالية في سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير.. سعر عيار 21 الآن 7100 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 29 يناير 2026 مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون العمل يحدد مهلة سنة للجهات المختصة بالتدريب لتوفيق أوضاعها

يمنح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإلا اعتبرت غير قائمة، وذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما تنص أيضاً علي أن يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (25) علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم

click here click here click here nawy nawy nawy