الزمان
ليس مجرد طفل موهوب.. يوسف بدران يخطف قلوب المتابعين ويحلم بالوصول إلى شاشات الوطن العربي حساسية الطعام وعوامل وراثية.. كيف يحدد الجسم استجابته للأطعمة المختلفة؟ بعد فترة توقف.. استئناف تصوير فيلم «شمس الزناتي» في هذا الموعد عاجل| رئيس الوزراء: صندوق النقد يتيح دعمًا جديدًا لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار هيثم حسن ينتظم في مران ريال أوفييدو استعدادًا للموسم الجديد لاعبو بيراميدز الدوليون ينتظمون في معسكر تركيا مقابل 25 مليون دولار.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة محمد صلاح مدبولي: صندوق النقد يتيح لمصر 1.77 مليار دولار بعد استكمال المراجعات.. ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وزارة العمل تعلن توفير 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات.. التقديم متاح خلال أغسطس قرار جديد من التموين.. سعر رغيف الخبز البلدي المدعم في المنظومة الجديدة الكويت تعلن تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل مجالها الجوي.. أضرار مادية دون إصابات القومي للطفولة والأمومة: نواصل جهودنا لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر وتعزيز منظومة الحماية الوطنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مشروع قانون العمل يحدد مهلة سنة للجهات المختصة بالتدريب لتوفيق أوضاعها

يمنح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإلا اعتبرت غير قائمة، وذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما تنص أيضاً علي أن يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (25) علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم

click here click here click here nawy nawy nawy