الزمان
التوقيت الشتوي 2026.. موعد عودة خدمات إنستاباي والبنوك سعر الذهب يواصل التراجع منتصف اليوم الخميس في الصاغة.. عيار 24 مفاجأة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس وفاة شخص وإنقاذ 15 مدنيا وإجلاء 375 عائلة وخروج 7 جسور وعبارات وطرق عن الخدمة إثر أمطار وسيول في سوريا وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص الكرملين: موعد محادثات أوكرانيا مرتبط بتطورات الشرق الأوسط والوضع الميداني عمرو يوسف: حمادة وأحمد إسماعيل أكثر من إخوتي.. وتركي آل الشيخ يعلق: «أولاد إسماعيل دول خطر» نائب رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون المشترك موسم دراما رمضان 2027.. انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان ونيللي كريم منتصف نوفمبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS) لحسم مصير السوبر المصري.. اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

نص أول تشريع مقدم لمجلس النواب لمواجهة التغير المناخي والتخفيف من آثاره

اتساقا مع توجيهات الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والتحول نحو الأخضر، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمشروع قانون متكامل بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي أحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم إلي لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، الخطة، الصناعة، السياحة والطيران.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الإيضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وينتظم مشروع القانون في 41 مادة قانونية، حيث جاءت المادة الأولي لتقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي الغازات الدفيئة المنشأة، المورد المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس الجهاز، والضريبة المواد، والمواد من ( 2-5) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات المواد، فيما تلزم المواد من (6-9) الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.

وتعدل المواد من (10-15) من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أما المواد من (16-19) فإنها تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي، بينما تلزم المواد من (20-23) الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.

وتحظر المواد (27-28) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة، وتلزم المواد (24-26) الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة، أما المواد (29-30) فإنها تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي.

وجاءت المواد (31-33) لتؤكد التزام الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية المادة 34 تحدد نسبة 5 في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ.

وتلزم المادة (35) جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات، وتكلف المادة (36)الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي، وأخيرا تفرض المواد (37-41) عقوبات محددة على مخالفة أحكام القانون

click here click here click here nawy nawy nawy