الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل وزير التموين: إذا كان 65% من المصريين مستحقين للدعم فسيستمرون الأرصاد: غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 عمرو أديب: يبدو أن الدولة اتخذت القرار بتحويل الدعم العيني إلى نقدي رانجنيك يجدد تعاقده قبل مواجهة الأردن في كأس العالم بيان رسمي يكشف حقيقة عودة عبد الحميد معالي إلى الزمالك مع احتمالية عودته إلى إيطاليا.. مانشيني يغادر تدريب السد القطري رسميا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«الشيوخ» يعلن موافقته على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy