الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

بعد رفض رسم الـ 100جنيه بقانون مصر الرقمية.. الشيوخ يرفع جلساته لـ 25ديسمبر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ رفع جلساته حتى 25 ديسمبر الجارى وذلك بعد رفض رسم الـ 100جنيه التى طلبته الحكومة بمشروع قانون مصر الرقمية، على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين كما رفض طلب رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر.

وجاء ذلك بعدما تم استعراض تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلب رفض الحصانة عن النائب تيسير مطر، والذى أوصى برفض الطلب نظر للكيدية وعدم توافر الشروط اللازمة لرفع الحصانة عنه.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:

مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy