الزمان
الفريق أول عبدالمجيد صقر يُكرم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء وتقليدهم وسام الجمهورية إطلاق قافلة «زاد العزة» الـ32 إلى أهالى غزة بحمولة 1700 طن وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالكفاءات والوطن لا ينسى أبناءه المخلصين أسعار ايفون ”17 برو ماكس” داخل مصر والشركة تطلق النسخة الأحدث غدًا بالأسواق النشرة المرورية لشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح الاثنين 8 سبتمبر وزارة التربية والتعليم تكتشف: 45% من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة ولا الكتابة أول قرار من جهات التحقيق بعد القبض علي البلوجر ”عمر فرج وشقيقة” والعقوبة المتوقعة موعد صرف معاش ”تكافل وكرامة” لشهر سبتمبر 2025 الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية تقنيات متطورة وقائمة أغاني خاصة.. أنغام تعود لجمهورها بعد الأزمة الصحية الحماية المدنية تنقذ شخصًا محتجزًا داخل مصعد عقار في القاهرة تجديد حبس طالب الهندسة المتهم بقتل والدته في رأس غارب 15 يوما
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

استحدثت مادة جديدة.. رياضة النواب توصي بالإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية

مجلس النواب
مجلس النواب

اصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.


واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة و النائبة آية مدني عضو اللجنة،.

وأوصت اللجنة باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما الاول "الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."،

اما البند الثاني وهو "الاعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك اسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

كما تم الاقتراح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) لتصبح " مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.".

وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل او بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على الا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy