الزمان
رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ورشة عمل علمية لدعم الشباب الإفريقي في مكافحة التصحر ميرنا مصطفى تحصل على الماجستير حول استخدام الشباب مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بالتحرش الإلكترونية وزيرا التضامن والزراعة ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي يتابعون نتائج مبادرة ازرع حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضوابط تأمين خطوط الغاز الطبيعي رئيس الوزراء: العقد مع شركة موانئ أبو ظبي نتاج ثمار تنمية وأفكار بقالها 30 سنة الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة القبض على مهندس بالشركة المتسببة في انفجار خط غاز الواحات الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

استحدثت مادة جديدة.. رياضة النواب توصي بالإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية

مجلس النواب
مجلس النواب

اصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.


واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة و النائبة آية مدني عضو اللجنة،.

وأوصت اللجنة باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما الاول "الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."،

اما البند الثاني وهو "الاعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك اسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

كما تم الاقتراح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) لتصبح " مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.".

وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل او بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على الا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy