الزمان
الرئيس الإسرائيلي: إقامة علاقات مع ألمانيا يمنحني الأمل في تحقيق السلام مع الفلسطينيين رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: أنتجنا فيلما عن رحلة عادل إمام لإيماننا بأنه واجب وطنى.. وعرضه على جزئين محافظ كفرالشيخ يُسلّم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية البترول: 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات من أصل 807 عينات الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط إنجاز مشرف لأبناء مصر في كأس العالم للرماية: محيلبة ومريم طارق في المركز السابع عالميًا بنيقوسيا رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة محافظ المنيا: جادون في منح الفرص الاستثمارية ودعم كافة القطاعات نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف ضمن فاعليات الموجة 26.. إزالة 8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الوقف بحضور الملاك.. انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل العاملين بالضبطية القضائية وفقا للقانون

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وأكدت المادة 22 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

ووضعت المادة (27)، عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.

ونصت المادة (28)، على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy