الزمان
مصرع فلسطيني بسقوط صاروخ على مركبة في أبوظبي وسيطرة الدفاع المدني على حريق بمطار دبي وزارة التعليم تمنح فرصة ثالثة للمرشحين غير المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم وتعزز منظومة التواصل مع المديريات تعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة.. وزارة العدل توضح الإجراءات المؤقتة ليلة تتويج فرسان القرآن.. إعلان الفائزين ببرنامج “دولة التلاوة” وتكريم رئاسي في ليلة القدر اليوم بدء صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر.. المالية تعلن التفاصيل لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في البنوك بعد حادث الطائرة المسيّرة.. استئناف تدريجي للرحلات في مطار دبي الدولي وتحويل بعضها إلى آل مكتوم سعر اليورو اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس في البنوك.. تعرف على آخر تحديث مقابل الجنيه تحرك أوروبي غير مسبوق في الشرق الأوسط.. تسريبات تكشف خطة لوجود عسكري دائم في الخليج سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16 مارس 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي بجميع البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy