الزمان
وزير السياحة يبحث مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ سبل تطوير نشاط الغوص اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجت وبيراميدز في الكأس الأمم المتحدة تناقش الهجوم الدامي على مدرسة للفتيات بإيران: قتل الأطفال جريمة لا تُبرر لبنان.. ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل الموسع إلى 886 إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية تحذير إسرائيلي لأهالي قرى حدودية بلبنان: التزموا منازلكم ولا تستقبلوا نازحين ترامب: بعض الدول ليست متحمسة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بنتايك يجيب.. هل ينتقل إلى الأهلي على طريقة زيزو؟ «يويفا» يحدد سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا بدءا من 70 يورو قطر: وقف هجمات إيران لا يحتاج إلى لجان تحقيق.. وننسق مع مصر بشأن التحركات الدبوماسية إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية الحلقة 27 من علي كلاي: وفاة عزازي.. وميادة تختطف سيف وتجبره على المخدرات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3مليون جنيه غرامة و5سنوات حبس..البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حجب السلع وتخزينها لضبط الأسواق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

قرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

مادة (71):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

click here click here click here nawy nawy nawy