الزمان
“المجلس الأعلى للثقافة” يحتفي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف جامعة أسوان تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع quot;أسوان اليوم للإعلام والتنميةquot; الرئيس السيسي يوجه بإعفاء فئات من العمالة غير المنتظمة من رسوم الشهادات والتراخيص الرئيس السيسي: سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 21 بكام قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم.. تحديث منتصف التعاملات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 لشعبة الأدبي والعلمي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf.. رابط التحميل وطريقة رفع الملفات بعد انتهاء أزمتها مع «الموسيقيين».. موعد حفل هيفاء وهبي في مصر رئيس quot;البحوث الزراعيةquot; يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة ويُدشن وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة فولكس فاجن خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

click here click here click here nawy nawy nawy