الزمان
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو البيت الأبيض: زيارة ترامب للشرق الأوسط هدفها تأكيد رؤيته لتحقيق السلام والرخاء أحمد داود أفضل ممثل عن الهوى سلطان من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مصدر أمني يكشف عن صحة اقتحام الشرطة لقطعة أرض والتعدي علي مالكها بالمرج الرئيس السيسي: نؤكد اعتزازنا بالعلاقات مع روسيا المتوجة بالشراكة الشاملة رئيس الوزراء يزور غدا منطقتي شرق وغرب بورسعيد لافتتاح وتفقد مشروعات ترحيب كبير بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني جين بينج في موسكو فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 في مناطق متفرقة بغزة بينهم أطفال ونساء حزب الجيل يطلق جلسة حوارية حول قانون الإيجار القديم بحوث الصحراء ينظم دورات تدريبية للتجمعات البدوية بسيناء ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بمحافظتى ”الإسماعيلية – جنوب سيناء ” الخارجية تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy