الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

انطلاق اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

انطلق منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ( ) لسنة 2025

بمشروع قانون

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت وتنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة

1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مشروع القانون الاتى نصه؛ يقدم الى مجلس النواب

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الايجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشاؤ اليهما.

المادة (3)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

المادة (4)

تزاد سنويا بصفة دورية اخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

المادة (5)

تنتهى عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضى على الانهاء قبل ذلك.

المادة (6)

مع عدم الاخلال بأسباب الاخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد اليه عقد الايجار بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الاخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء دون الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد اليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المعتادة على الا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار اليه.

المادة (7)

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الاسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بانشاء بوابة الكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والاجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

المادة (????

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛

وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy