الزمان
مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء الإخوان بمراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات مجلس النواب يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني الزراعة تصدر النشرة 205 عن أنشطة مديرياتها بين 1 إلى 7 يوليو الجاري بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس النائب إيهاب منصور: مأساة سنترال رمسيس.. بدون خط دفاع وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني ناميبي تعزيز التعاون بين البلدين وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس الصحة: إصابة 27 شخصا ومصرع 4 آخرين بسبب حريق سنترال رمسيس وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر حبس شهر وغرامة 500 ألف جنيه لمواجهة الحفر العشوائى لآبار المياة الجوفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملحالتربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

قرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي:

مادة (107):

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

/ / 2024

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)

click here click here click here nawy nawy nawy