الزمان
حقيقة فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى منشورات مضللة وغير صحيحة رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي اثري من سويسرا وزير الخارجية يبحث مع وزير النقل مشروعات التنمية في قطاع النقل نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية مرصد الأزهر يحذر: الإرهاب ينتقل من السلاح إلى التجنيد الرقمي والذكاء الاصطناعي الأزهر يدين محاولة استهداف مكة المكرمة: المساس بحرمة البلد الحرام استعداء لمشاعر المسلمين في العالم أجمع مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين متحدث بلدية غزة: 16 شهيدا وأكثر من 80 مفقودا بانهيار مبنى النازحين السعودية: مسيرة الحوثيين نحو مكة تنتهك المقدسات وتستفز مشاعر المسلمين لافروف: إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر حبس شهر وغرامة 500 ألف جنيه لمواجهة الحفر العشوائى لآبار المياة الجوفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملحالتربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

قرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي:

مادة (107):

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

/ / 2024

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)

click here click here click here nawy nawy nawy