الزمان
محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة فاروق: يعلن تجاوز مساحة زراعة القمح 3.76 مليون فدان بالمحصول فبراير 2026 شهر التوتر ووضوح الحقائق.. قراءة فلكية جريئة من وفاء حامد في ”الستات” مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026» تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 29 يناير أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الخميس 29 يناير 2026 قفزة عالية في سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير.. سعر عيار 21 الآن 7100 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 29 يناير 2026 مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 12 مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

شروط وضوابط الترشح لأنتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

click here click here click here nawy nawy nawy