الزمان
باللمسة الذهبية.. ابن الغربية البطل محمد السيد يقود منتخب مصر لإنجاز تاريخي ويعيد راية الفراعنة إلى منصات التتويج محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين بأحياء العجمي وغرب والجمرك محافظ الإسكندرية يعلن انطلاق quot;مهرجان التسوق الأولquot; لجهاز مستقبل مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة ب15 منفذ وزير العمل ومحافظ الاسكندرية يتابعان سير العمل داخل شركة بريميتون للإطارات المتخصصة في إنتاج إطارات النقل الثقيل فرحة النجاح لا توصف.. أولياء الأمور يشاركون أبناءهم فرحة الثانوية العامة مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026.. الكليات المتاحة للطلاب وتفاصيل الرسوم كاملة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس تراجع سعر الذهب اليوم منتصف التعاملات.. تحديث فوري لـ عيار 21 ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات من «الجواهرجي» إلى «باسط للعضلات».. تارا عماد تعيش حالة من النشاط الفني ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟ صحيفة إسبانية تجيب الزمالك يجدد عقد مدافع الفريق الصاعد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ضوابط النقل والندب للموظفين بقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروطا بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy