الزمان
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل «الأمير» لأحمد عز.. ويؤكد: سيغير صناعة الدراما العربية منة فضالي: أنا مش نجمة شباك ومن حقي أشارك في عملين أو 3 أعمال خلال السنة رسميًا.. «كاف» يتراجع عن قرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة محافظ الغربية: ضبط 5000 عبوة زيت مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة بطنطا مصرع 3 أشخاص في تصادم مروحيتين بالجو قرب مطار في ولاية أوريجون الأمريكية بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية بحصولها على 7 مقاعد باللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية بدء التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. اختيار 50 عضوًا و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية السيطرة على حريق داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة دون إصابات اختيار متطوعة مصرية للمشاركة في أكاديمية القيادة الشبابية للأمم المتحدة بجنيف 2026 السفير التركي: نرحب بانضمام مصر إلى تحالف مكة.. وتعاون عسكري لإنتاج صواريخ وطائرات مشتركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق علي قانون الكهرباء بعد التعديلات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحياز للعدالة

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

تنظيم دقيق للتدخل العمدى

كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.

نظام تصالح متدرج لدعم استدامة المرفق

واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

ويعكس تقرير اللجنة لتعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة، وضمان حقوق المواطنين، والالتزام بالمبادئ الدستورية، في رسالة تؤكد أن التشريع الرشيد لا يقوم على العقاب وحده، بل على العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة.

click here click here click here nawy nawy nawy