الزمان
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل «الأمير» لأحمد عز.. ويؤكد: سيغير صناعة الدراما العربية منة فضالي: أنا مش نجمة شباك ومن حقي أشارك في عملين أو 3 أعمال خلال السنة رسميًا.. «كاف» يتراجع عن قرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة محافظ الغربية: ضبط 5000 عبوة زيت مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة بطنطا مصرع 3 أشخاص في تصادم مروحيتين بالجو قرب مطار في ولاية أوريجون الأمريكية بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية بحصولها على 7 مقاعد باللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية بدء التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. اختيار 50 عضوًا و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية السيطرة على حريق داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة دون إصابات اختيار متطوعة مصرية للمشاركة في أكاديمية القيادة الشبابية للأمم المتحدة بجنيف 2026 السفير التركي: نرحب بانضمام مصر إلى تحالف مكة.. وتعاون عسكري لإنتاج صواريخ وطائرات مشتركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التى شهدت مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.

وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

click here click here click here nawy nawy nawy