الزمان
النائب خالد عيش: اختيار الوزير شريف فاروق لعضوية جهاز مستقبل مصر يعكس كفاءته وخبراته نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار المانجو.. ظهور أصناف جديدة خلال أيام وزارة العمل تعلن 1355 فرصة عمل في 7 محافظات.. التقديم خلال أغسطس وفاة العقيد محمد يحيى جاد بشكل مفاجئ أثناء نومه.. والده ينعيه بكلمات مؤثرة الصالون الثقافي الرابع للنائب ياسر عرفة.. حوار مجتمعي حول قضايا أهالي بني سلامة نائب محافظ الاسكندرية تشهد إطلاق مبادرة «خطوة أمان» لمكافحة الاتجار بالبشر موعد صرف مرتبات أغسطس 2026.. المالية تحدد مواعيد صرف رواتب الموظفين الغربية: تحصد المركز الأول خلال 13 يومًا من المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» وتحقق أكثر من 1.39 مليون خدمة صحية السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالهرم.. الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء رئيس شعبة الدواجن يكشف تكلفة طرح الفراخ على بطاقات التموين.. 85 مليون دجاجة شهريًا ترامب: لن أعتذر عن الحرب مع إيران.. ارتفاع أسعار البنزين كان يستحق ذلك النيابة العامة تحقق في بيع خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب تؤجل حسم قانون التعدى على حرم السكة الحديد

مجلس النواب -ارشيفية
مجلس النواب -ارشيفية

قررت اللجنة المشتركة من  التشريعية ولجنة النقل  تاجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شان نظام السفر  بالسكك الحديدية  لمدة 15 يوم حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون بحيث تتناسب العقوبات مع الافعال  ويتضمن مشروع  القانون. 

 وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.

كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي : “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون”.

كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي : “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون.

كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy