الزمان
أسعار الخضروات اليوم السبت داخل سوق العبور واستقرار نسبي لبعض الاصناف اتحاد العمال يدين اقتحام قوات اسرائيلية لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاستيلاء علي وثائق نقابية أسعار الفراخ اليوم تشهد استقرار وسعر الكيلو من المزرعة ”مفاجأة” مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر وسعر عيار 21 يتحرك للصعود المحمدي: مجموعة منتخب مصر في كأس العالم «متوازنة» ويجب الاستعداد بقوة منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025 عمرو أديب عن نتائج انتخابات النواب في الدوائر الملغاة: منطقية جدا والشوائب أُزيلت مدرب الأردن: منتخب الإمارات يستطيع التأهل لنهائي كأس العرب 2025 مدافع الزمالك السابق: فيريرا نقطة فارقة في مسيرتي الأونروا: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة خطوة تاريخية ضبط ترزي حريمي يتجسس على فتيات بغرف تغيير الملابس في المنصورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy