الزمان
النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة واستعراض ما تم من جهود لاحتواء حريق السفينتين التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026 وخطوات التسجيل الإلكتروني بالتفصيل رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy