الزمان
الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط إنجاز مشرف لأبناء مصر في كأس العالم للرماية: محيلبة ومريم طارق في المركز السابع عالميًا بنيقوسيا رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة محافظ المنيا: جادون في منح الفرص الاستثمارية ودعم كافة القطاعات نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف ضمن فاعليات الموجة 26.. إزالة 8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الوقف بحضور الملاك.. انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضبط 36849 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة رئيس زراعة النواب: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy