الزمان
هيئة الدواء تحذر من تشغيلة لدواء شهير لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا غدًا.. وأمطار على عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات ضبط سائق سيارة فان بالبحيرة لاتهامه بإنزال الركاب قبل انتهاء خط السير إصابة سائق سيارة شرطة في تصادم مع سيارة نصف نقل على طريق جمصة بالدقهلية قائد القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز أصبح آمنًا بعد تطهيره من الألغام الإيرانية محمد فراج ينافس في دراما رمضان 2027 بمسلسل «في حتة تانية» ​«مدام عفاف.. الدور الرابع».. رواية جديدة للكاتبة نهال أحمد يوسف عن دار أم الدنيا الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر 2026 غدا.. «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» بملتقى الهناجر الثقافي محافظ الغربية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي.. تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الرابع من اكتوبر الجاري تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل «الأمير» لأحمد عز.. ويؤكد: سيغير صناعة الدراما العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس الشيوخ يقر ضوابط المحاكم العمالية

وافق مجلس الشيوخ، على المادة (156) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائلالمستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (157)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (158)

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

مادة ( 159)

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة( 160)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (156) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (161)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عندوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها.

مادة (162)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقدفيهالمحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (163)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن في القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـــريق.

واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (164)

تتبعفي الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy