الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء توافد المحامين لحضور الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات ونظر الميزانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الدستورية تفصل في دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع بجلسة 8 أبريل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 8 أبريل المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 24 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك..

وتنص المادة (79) من القانون على أن تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.

كما تنص المادة (118) من القانون على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

(2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة. (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة.

(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.

click here click here click here nawy nawy nawy