الزمان
مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء الإخوان بمراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات مجلس النواب يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني الزراعة تصدر النشرة 205 عن أنشطة مديرياتها بين 1 إلى 7 يوليو الجاري بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس النائب إيهاب منصور: مأساة سنترال رمسيس.. بدون خط دفاع وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني ناميبي تعزيز التعاون بين البلدين وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس الصحة: إصابة 27 شخصا ومصرع 4 آخرين بسبب حريق سنترال رمسيس وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مادة الانتحار تثير مناقشات النواب في قانون التأمين الموحد..والحكومة تصر على موقفها

آثارت المادة الـ13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة بصرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد .

وطالبت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسئوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة ، قائلة: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لايجوز أن أضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين ".

يشار إلي أن المادة 13 من قانون التأمين الموحد تنص علي : " تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

ورفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد و الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية حذف المادة أو إعادة صياغتها ، مؤكدين أنه منضبط ومتوازن.

من ناحيته ، أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الارادة لمرض ما.

وأشار إلي أن الشركات لا تتنصل من مسئوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم ، وأن نص المادة التوازن و مقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل .

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

click here click here click here nawy nawy nawy