الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مادة الانتحار تثير مناقشات النواب في قانون التأمين الموحد..والحكومة تصر على موقفها

آثارت المادة الـ13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة بصرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد .

وطالبت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسئوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة ، قائلة: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لايجوز أن أضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين ".

يشار إلي أن المادة 13 من قانون التأمين الموحد تنص علي : " تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

ورفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد و الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية حذف المادة أو إعادة صياغتها ، مؤكدين أنه منضبط ومتوازن.

من ناحيته ، أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الارادة لمرض ما.

وأشار إلي أن الشركات لا تتنصل من مسئوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم ، وأن نص المادة التوازن و مقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل .

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

click here click here click here nawy nawy nawy