قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل والإجازات ويعزز حقوق العاملين
أقر قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، بما يعزز حقوق العاملين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.
وينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة وجود فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال يوم العمل، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وحد أقصى 10 ساعات بين بداية ونهاية اليوم. كما منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة، مع إمكانية تشغيل ساعات إضافية عند الضرورة مقابل أجر إضافي لا يقل عن 35% للنهارية و70% للليلية.
ألزم القانون صاحب العمل بوضع جدول واضح يحدد ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الإجازة الأسبوعية في مكان ظاهر داخل المنشأة، مع استثناء بعض الفئات مثل الوكلاء المفوضين وعمال الحراسة، على أن تحدد القواعد المنظمة لهم من قبل الوزير المختص.
وفيما يخص الإجازات، منح القانون العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة أو لمن تجاوز 50 عامًا، و45 يومًا لذوي الإعاقة. كما أتاح إجازات دراسية وأداء الامتحانات، وإجازات عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وإجازة عند الولادة، وأيام الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمدة شهر بعد 5 سنوات خدمة متصلة لمرة واحدة.
كما نص القانون على الحق في الإجازة المرضية مع تعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وإمكانية منع العامل المخالط لمريض معد من العمل لفترة محددة، حفاظًا على الصحة العامة في بيئة العمل.












