الزمان
لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك جامعة أسوان تهنئ الرئيس السيسي وكبار قيادات الدولة والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ quot;نشر الوعي بأهمية البيئةquot; ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة محافظ مطروح يتفقد حلقة الأسماك بالميناء الشرقي ويوجه بإعلان الأسعار و فق حركة البيع محافظ الغربية: ضبط 9 أطنان عسل أبيض داخل مصنع غير مرخص خلال حملات مكثفة لسلامة الغذاء وزير الزراعة يلتقي رئيس اتحاد الصناعات لبحث التوسع في مبادرة quot;القرية المنتجة النائب ممدوح جاب الله يطالب وزير النقل بحل مشكلات الطرق والديون أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy