الزمان
سمير فرج: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهد الاتفاق على عدة نقاط.. وهذا سبب عدم إعلانها طارق فهمي: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تتوج العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تركيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر إثر إطلاق نار داخل متجر بإسطنبول روبيو يدين الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة الكرملين: مقترح ترامب بشأن هدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا فكرة جيدة وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الفرنسي سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والاستفادة من الخبرات الفرنسية وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين: رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الامانة التنفيذية لإزالة الالغام وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكتوبر.. مهرجان روما السينمائي يمنح خافيير بارديم جائزة إنجاز العمر وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy