الزمان
أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الرواتب والمزايا.. «العمل» تعلن عن فرص عمل بشركة كبرى التطعيم فى مواعيده.. روشتة «الدواء» للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس اليوم.. شبورة صباحية وأمطار واضطراب بالملاحة سلامة الغذاء بالإسماعيلية تضبط طنا و870 كيلو من الدواجن الفاسدة وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني عملية اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة المجلس القومي للمرأة: توحيد جهود مؤسسات الدولة أولوية للقضاء على ختان الإناث ارتفاع ضحايا سيول وادي وتير بنويبع إلى 4 حالات: جثتان ومصاب ومفقود الزمالك يصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري السيول الجارفة في وادي وتير بجنوب سيناء تدمر الطرق جزئيا وتجرف بعض المخيمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة إشعال النيران عمدا

نصت المادة 252 من قانون العقوبات عقوبة الحرق العمد حيث أقرت أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

فيما أقرت المادة 252 مكرر أن كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها، ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها

click here click here click here nawy nawy nawy